مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو قال الذي عليه الحق أرهنك على أن تزيدني في الأجل ففعلا فالرهن مفسوخ والحق الأول بحاله ويرد ما زاده " .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
أو كان الحق إلى سنة فقال من هو عليه : أعطيك به رهنا على أن تجعله مؤجلا إلى سنتين ففعلا ذلك وأجلا الحق ووثقاه بالرهن ، فالشرط في الأجل باطل ، والرهن فاسد . إذا كان الحق حالا فقال من هو عليه لمن هو له : أعطيك بحقك رهنا على أن تجعل الحق مؤجلا ،
أما بطلان الشرط في الأجل فلمعنيين : [ ص: 190 ] أحدهما : أن الأجل لا ينفرد عن العقد ولا يفرد بالعقد وإنما يلزم في البيع تبعا للعقد ، وقد عرى الأجل هاهنا عن أن يكون تبعا للعقد .
والثاني : أن أخذ العوض عن الأجل ربا ، والرهن عوض مأخوذ عن الأجل ، فلم يصح .
وأما بطلان الرهن فلمعنى واحد ، وهو أنه عقد على شرط خيار في مقابلته ، فلما بطل الشرط في الأجل ، بطل ما في مقابلته من الرهن ، فإذا ثبت بطلان الشرط والرهن فالحق على ما كان عليه من قبل حلول أو تأجيل .