مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو لم يشترطا رهنا في البيع فتطوع المشتري فرهنه فلا سبيل له إلى إخراجه من الرهن وبقي من الحق شيء " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، جائز كجوازه لو كان مشروطا في البيع ، لأن الرهن وثيقة فيصح التطوع بها كالشهادة والضمان ، ولأن الرهن عقد ينفرد بحكمه بدليل افتقاره إلى بذل وقبول ، فصح عقده مفردا وإن لم يكن مشروطا في غيره كسائر العقود ، وليس كالأجل الذي لا يصح بغير شرط في العقد : لأنه ليس بعقد ينفرد بحكمه ، فإذا ثبت هذا فتطوع المشتري فأعطى البائع رهنا بالثمن من غير شرط عليه فقد لزم الرهن بإقباضه كما لو كان مشروطا ، وليس للمشتري انتزاع الرهن إلا بعد قضاء الحق كله ، وتكون جميع أحكام هذا الرهن كأحكام الرهن للشروط في البيع إلا في شيء واحد ، وهو أن البائع المرتهن إذا بان له بالرهن عيب متقدم ليس له فسخ البيع . التطوع بالرهن من غير شرط في عقد البيع
ولو كان مشروطا في البيع كان له فسخ البيع : لأنه إذا كان مشروطا فقد دخل عليه [ ص: 188 ] بظهور العيب نقص ، وإذا كان تطوعا لم يدخل عليه نقص ، فلم يكن له الفسخ : لأنه بعد ظهور العيب زيادة محضة تطوع بها المشتري .