مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وليس للمشتري رد البيع لأنه لم يدخل عليه نقص يكون له به الخيار " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا لم يجبر على القبض أو القبول لأنه وثيقة له ، ولا خيار للمشتري في فسخ البيع بامتناع البائع من قبض الرهن وقبول الضمان وقال شرط البائع على المشتري في عقد البيع رهنا معينا أو ضمينا معروفا ثم امتنع من قبض الرهن أو قبول الضمان داود بن علي : للمشتري فسخ البيع في امتناع البائع من قبول الضمان وليس له فسخ البيع في امتناعه من قبض الرهن .
وقال أبو حنيفة : للمشتري فسخ البيع في امتناعه من قبض الرهن وليس له فسخ البيع في امتناعه من قبول الضمان .
وبنى كل واحد منهما ذلك على أصله فأما أبو حنيفة فلأن من أصله أن المرهون مضمون على مرتهنه ، فإذا امتنع المرتهن من قبضه صار ممتنعا مما شرط عليه من أخذه بحقه فثبت للراهن الخيار ، وأما داود فلأن من أصله أن الضمان يسقط الحق من ذمة المضمون عنه ، فإذا امتنع البائع من قبول الضمان صار ممتنعا من نقل حقه من ذمة المشتري ، وشرط الضمان قد ألزمه بنقل حقه فثبت للمشتري الخيار ، وكلا الأصلين عندنا غير مسلم وسيأتي الكلام فيهما إن شاء الله تعالى .
ثم من الدلالة عليهما أنها وثيقة في الحق فلم يكن ترك قبولها موجبا لخيار من عليه [ ص: 182 ] الحق كالشهادة ، ولأن النقص في صفة البيع نقصان ، نقص في الثمن يوجب خيار البائع ، ونقص في المثمن يوجب خيار المشتري .
فلما كان النقص في المثمن بظهور العيب إذا أوجب خيار المشتري لم يوجب خيار البائع لأجل ما ثبت من خيار المشتري وجب أن يكون النقص في الثمن لعدم الوثيقة إذا أوجب خيار البائع لم يوجب خيار المشتري لأجل ما ثبت من خيار البائع .