مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كانت الجناية تساوي دينارا والعبد يساوي ألفا وهذا أكبر من أن يكون رهنه بحق ثم رهنه بعد الأول فلا يجوز الرهن الثاني " .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن على الصحيح من المذهب سواء كان أرش جنايته مثل قيمته أو أقل حتى إن كانت قيمته ألفا وأرش جنايته مائة لم يجز رهنه بما فضل من جنايته . رهن العبد الجاني خطأ على نفس ، أو مال لا يجوز قبل فكاكه
فإن قال : قد رهنتك الفاضل من جنايته لم يجز .
وإنما كان كذلك : لأن تعلق الجناية برقبته كتعلق حق المرتهن برقبته وأوكد ثم ثبت أنه لو رهنه بمائة وقيمته ألف لم يجز أن يرهنه ثانية بما بقي من الألف لأن الرهن الأول قد تعلق بالرقبة وبكل جزء منها ، فصار مستغرقا لها كذلك في الجناية .
فإن قيل : فلم إذا رهنه بمائة وقيمته ألف ألا يجوز أن يرهنه بما بقي من الألف ؟ .
قلنا : لما ذكرنا من استغراقه بالمائة ، ويجوز أن تعود قيمته مائة فيصير الثاني مشاركا للأول منهما .