الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو قال أذنت لك على أن تعطيني ثمنه وأنكر الراهن الشرط فالقول قول المرتهن مع يمينه والبيع مفسوخ " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            إذا اتفقا على أن المرتهن أذن للراهن في البيع ثم اختلفا في صفة الإذن فقال المرتهن : أذنت لك على أن تعجل لي الحق ، فكان الإذن فاسدا ، والبيع باطلا ، وقال الراهن : بل أذنت إذنا مطلقا فالإذن صحيح ، والبيع نافذ .

                                                                                                                                            فإن كان للراهن بينة على ما ادعاه من إطلاق إذن المرتهن بعد بيعه بطل الرهن ، وإن لم تكن له بينة ، فالقول قول المرتهن مع يمينه لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لو كان اختلافهما في أصل الإذن كان القول قول المرتهن فإذا كان اختلافهما في صفة الإذن فأولى أن يكون القول قوله .

                                                                                                                                            والثاني : أن الأصل بقاء الرهن ، ودعوى الراهن تنافيه ، وإنكار المرتهن يقتضيه فكان القول قوله مع يمينه .

                                                                                                                                            فإذا حلف صار الراهن في حكم من باع الرهن عن إذن المرتهن بشرط التعجيل فيكون على ما نذكره في المسألة الآتية والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية