مسألة : لعاب الحيوان وعرقه
قال الشافعي رضي الله عنه : " ولعاب الدواب وعرقها قياسا على بني آدم " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : كل حيوان طاهر فلعابه وعرقه طاهر ، سواء كان مأكولا أو غير مأكول .
وقد قال أبو حنيفة : ما كان غير مأكول فلعابه وعرقه نجس ، على ترتيب ما قاله في نجاسة سؤره بناء على ذلك الأصل ، ثم استدلالا بأنه بلل منفصل من حيوان غير مأكول فوجب أن يكون نجسا قياسا على لبنه .
[ ص: 324 ] ودليلنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعار فرسا لأبي طلحة الأنصاري وأجراه ثم قال إننا وجدناه بحرا ومعلوم أن الفرس إذا جرى عرق لا سيما في حر تهامة ، وابتلت ثيابه به إذ ليس دونها حائل .
وروي أنه صلى الله عليه وسلم ركب حمارا بلا إكاف ، ولأنه حيوان عينه طاهرة فوجب أن يكون لعابه وعرقه طاهرا قياسا على بني آدم فأما قياسه على لبنه فقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه ، وأن منهم من قال بطهارته كلعابه وعرقه ، فعلى هذا يبطل الاستدلال ، ومنهم من قال بنجاسته ، وهو قول أبي سعيد الإصطخري ، فعلى هذا يكون الفرق بينهما إذا سلم القياس من النقض بريق الهرة - إمكان التحرز من لبنه وتعذر الحرز من عرقه والله أعلم .