مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وأكره بيع العصير ممن يعصر الخمر ، والسيف ممن يعصي الله به ولا أنقض البيع " .
قال الماوردي : وإنما كرهنا ، وبيع اللصوص ، وقطاع الطرق ، وأهل البغي : لما فيه من معونتهم على المعصية ، وإن كان البيع صحيحا لأمرين : بيع العصير من التمر والزبيب والعنب على من يعصر الخمر
أحدهما : أن المعصية ليست في الحال ، وإنما هي مظنونة في ثاني الحال ، فلم يمنع صحة البيع في الحال .
والثاني : أنه قد يجوز أن لا يعصي الله تعالى به فيجعل العصير خلا ، ويجاهر بالسلاح في سبيل الله تعالى .