[ ص: 378 ] مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : فإن كان ويسعى بين معتمرا نحره بعد ما يطوف بالبيت الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة ، وحيث نحر من فجاج مكة أجزأه ، وإن كان قبل أن يحلق ، وحيث نحر من شاة أجزأه حاجا نحره بعد ما يرمي جمرة العقبة
قال الماوردي : السنة في أن يكون في موضع الإحلال ، فإن كان معتمرا نحره عند نحر الهدي المروة بعد سعيه وقبل حلاقه : لأنه يتحلل من عمرته عند المروة ، وإن كان حاجا نحره بمنى بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق : لأنه موضع إحلاله الأول من حجه ، فلو نحر المعتمر بمنى ونحر الحاج عند المروة أو نحرا معا في موضع من فجاج مكة أو في سائر الحرم أجزأهما وقال مالك : لا يجزئ المعتمر أن ينحر إلا عند المروة ولا الحاج أن ينحر إلا بمنى .
والدلالة عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : مكة كلها منحر ، ولأنه موضع من الحرم فجاز نحر الهدي فيه قياسا على عرفة كلها موقف ومزدلفة كلها موقف ومنى كلها منحر وفجاج منى في الحج والمروة في العمرة .