فصل : فإذا ثبت أن سنة فالتقليد هو : أن يقلدها بالحبال المفتولة من المسد وغيره ويشد فيه نعل أو قطعة من جراب أو قربة . التقليد والإشعار
وأما الإشعار فهو : أن يضرب صفحة سنامها الأيمن بحديدة حتى يدمى .
وقال مالك ، وابن أبي ليلى : يشعرها في سنامها الأيسر .
ودليلنا رواية قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس
قال أصحابنا : ويستحب أن يقدم الإشعار على التقليد لحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنته في الجانب الأيمن ثم سلت الدم عنها ثم قلدها نعلين . ابن عباس ونختار أن يستقبل بها القبلة عند إشعارها وتقليدها : لأن ابن عمر هكذا فعل فإن لم يكن للبدنة أو البقرة سنام قال الشافعي : أشعر موضع سنامها ، فأما الغنم تراجع فيقلدها في أعناقها بنعل أو قطعة من شن ولا يشعرها : لأنها تضعف عن احتماله .