مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " قلدها نعلين وأشعرها وضرب شقها الأيمن من موضع السنام بحديدة : حتى يدميها وهي مستقبلة القبلة وإن كانت شاة قلدها خرب القرب ولا يشعرها وإن ترك وإن كان الهدي بدنة أو بقرة أجزأه " . التقليد والإشعار
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان الهدي بدنة أو بقرة فمن السنة تقليدها وإشعارها وإن كانت شاة فمن السنة تقليدها دون إشعارها سواء كان هدي إحصار أو غيره .
وقال أبو حنيفة : الإشعار بدعة مكروهة والتقليد سنة إلا في هدي الإحصار واستدل على ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة ، وفي الإشعار مثلة وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن وفي الإشعار تعذيب لها ، ولأن المقصود من الهدي لحمه والإشعار يهزله ويفسده ودليلنا ما رواه تعذيب الحيوان الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حتى إذا أتى ذا [ ص: 373 ] الحليفة قلد هديه وأشعره وأحرم ، ولأن فجاز أن يكون عبادة كالوسم ، فمن ذلك أن تتميز بالإشعار على غيرها ولتعرف إذا ضلت فيسوقها واجدها وليؤمن بظهور الإشعار أن يرجع فيها مهديا وليحتسب اللصوص سرقتها وليتبعها المساكين عند مشاهدتها . " في الإشعار أغراضا مستفادة
وأما " نهيه عن " فإنما كان في عام أحد سنة ثلاث حين مثلت المثلة قريش بعمه حمزة - رضوان الله عليه - وقد أشعر عام الحديبية سنة سبع فعلم أن الإشعار ليس من المثلة التي نهى عنها ، وأما نهيه عن تعذيب البهائم فمخصوص فيما لا غرض فيه ، وأما قولهم إن الإشعار يهزلها فليس بصحيح : لأنه يسير لا يؤثر فيها بها الوسم أشد عليها .