مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يأكلها محرم ؛ لأنها من الصيد وقد يكون فيها صيدا " .
[ ص: 337 ] قال الماوردي : أما ، فلو كسره إنسان فضمنه ، لم يجز له ولا لغيره إن أكله قولا واحدا ، فأما بيض الحرم فلا يجوز أن يؤكل بحال ، فلو بيض الحل فحرام على المحرم ، حلال للمحل ، لم يجز أن يأكله ولا أحد من المحرمين : لأنهم مثله في تحريمه عليهم ، فأما المحلون يجوز لهم أن يأكلوه ، وإن أفسده محرم ، وجهل بعض متأخري أصحابنا ، فخرج جواز أكل الحلال له على قولين كالصيد ، وهذا قول قبيح : لأن البيض لا يفتقر إلى ذكاة ، فيكون فعل المحرم فيه غير ذكاة : وكذلك الجراد ولو قتله محرم في الحل جاز أن يأكله المحل : لأنه يؤكل ميتا ، فلم يكن قتل المحرم له بأكثر من موته . أفسد المحرم بيضا في الحل
فإن قيل : ما الفرق بين ، وبين بيض الحرم لا يجوز إذا أفسده مفسد أن يؤكل بحال ، حيث جاز أن يأكله المحل ؟ بيض الحل إذا أفسده المحرم
قيل : لأن حرمة الحرم لم تزل عنه بكسره ، وحرمة الإحرام غير موجودة في المحلين فزالت عنه بكسره .