فصل : والقسم الثالث : ، فلا يخلو حال الفرخ من أحد أمرين : إما أن يكون حيا ، أو ميتا . أن يكون البيض صحيحا فيه فرخ
فإن كان ميتا ، فلا شيء فيه ، وقال أبو حنيفة : فيه الجزاء ، وإن كان ميتا ، وهذا خطأ من وجهين :
أحدهما : أن ، ثم ثبت أنه لو ضمان الأم أقوى من ضمان الفرخ لم يضمنها بالجزاء ، فالفرخ إذا أتلفه بعد موته أولى ألا يضمنه بالجزاء . أتلف الأم بعد موتها
والثاني : أن : لأن ضمانه في حق الآدمي مجمع عليه ، وبالجزاء مختلف فيه ، فلما لم يكن الفرخ بميت في حق الآدمي مضمونا فأولى أن لا يكون بالجزاء مضمونا وإن كان الفرخ حيا لم يخل حاله من أحد أمرين : إما أن يعيش ويمتنع أو يموت ، فإن عاش فلا شيء فيه وإن مات فعليه ضمانه ، ثم له حالتان : ضمان البيض في حق الآدمي أقوى من ضمانه بالجزاء
[ ص: 336 ] إحداهما : ، فيجب عليه قيمة فرخ يحكم بها عدلان من الفقهاء على ما مضى . أن يكون ضعيفا غير مستقر الحياة لا يجوز أن يعيش مثله
والثاني : ، فلا يخلو من أربعة أقسام : أن يكون قويا مستقر الحياة يجوز أن يعيش مثله
أحدها : أن يكون فرخ نعامة ، ففيه ولد ناقة صغير ، هبع أو كبع أو ربع .
والقسم الثاني : أن يكون فرخ حمامة ، ففيه وجهان :
أحدهما : فيه شاة كما يجب في أمه .
والوجه الثاني : فيه ولد شاة صغير ، راضع أو فطيم ، يكون قدر بدنة من الشاة بقدر بدن الفرخ من أمه ، وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا في الشاة الواجبة في الحمامة ، هل وجبت توقيفا أو من طريق الشبه والمماثلة ؟
والقسم الثالث : أن يكون فرخ ما دون الحمامة كفرخ العصفور والقنبر ، ففيه قيمته كما يجب في أمه قيمتها .
والقسم الرابع : أن يكون فرخ ما فوق الحمام كفرخ الفتخ والقطا ، فهو معتبر بأمه ، فإن قلنا : إن ما فوق الحمام فيه قيمته ، ففي فرخه أيضا قيمته ، فإن قلنا : إن فيه شاة ، كفرخ الحمام ، فيكون على وجهين :
أحدهما : فيه شاة .
والثاني : ولد شاة صغير .