[ ص: 326 ] فصل : اختلف أصحابنا فيه : فمنهم من قال : على قولين كالمحرم إذا قتل صيدا . إذا قتل المحل صيدا في الحرم فهل يؤكل أم لا ؟
ومنهم من قال : لا يؤكل قولا واحدا ، : أن المحرم قد يستبيح قتل الصيد بعد إحلاله ، والحرم لا يستباح قتل صيده بحال ، فعلى هذا والفرق بين ما قتل في الحرم وبين ما قتل في الإحرام فقد اختلف أصحابنا : هل يغلب حكم الحرم أو حكم الإحرام ؟ على وجهين . لو أن محرما قتل صيدا في الحرم