فصل : فإذا تقرر أن المشتركين في قتل الصيد عليهم جزاء واحد ، فإن فعلى المحرم نصف الجزاء ، ويهدر نصف الجزاء : لأن المحل ليس من أهل الجزاء ، قاله اشترك محل ومحرم في قتل صيد في الحل الشافعي في الأم نصا ، وكذلك لو : كان على المحرم ثلث الجزاء وسقط الثلثان ، ولو اشترك محرم وحلالان في قتل صيد في الحل كان على المحرمين ثلثا الجزاء وسقط الثلث ، فلو اشترك محرمان وحلال : كان عليه نصف الجزاء ؛ لأنه مات من جراحتين : إحداهما : غير مضمونة ، كمن جرح محل صيدا في الحل ، ثم تحامل الصيد مجروحا فدخل الحرم فعاد المحل فجرحه ثانية في الحرم ، ثم مات الصيد : كان ضامنا لنصف ديته ، ولو أن جرح مرتدا فأسلم المرتد ، فعاد الجارح فجرحه بعد إسلامه أخرى فمات ، فهذا على ضربين : محلا جرح صيدا في الحرم ثم تحامل الصيد فخرج إلى الحل ، فعاد الجارح فجرحه جراحة ثانية في الحل فمات الصيد
أحدهما : أن يجرحه الجراحة الثانية من غير أن يكون له عليه يد فيلزمه نصف الجزاء ، لأنه موته من جرحين : أحدهما مباح والآخر مضمون ، فصار كمن جرح مرتدا فأسلم ، ثم جرحه ثانية بعد إسلامه ؟ ضمن نصف ديته .
والضرب الثاني : أن يثبت له عليه يد عند الجراحة الثانية : فيكون ضامنا لجميع الجزاء لعدوان يده الموجبة لضمانه .