الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر أن المشتركين في قتل الصيد عليهم جزاء واحد ، فإن اشترك محل ومحرم في قتل صيد في الحل فعلى المحرم نصف الجزاء ، ويهدر نصف الجزاء : لأن المحل ليس من أهل الجزاء ، قاله الشافعي في الأم نصا ، وكذلك لو اشترك محرم وحلالان في قتل صيد في الحل : كان على المحرم ثلث الجزاء وسقط الثلثان ، ولو اشترك محرمان وحلال كان على المحرمين ثلثا الجزاء وسقط الثلث ، فلو جرح محل صيدا في الحل ، ثم تحامل الصيد مجروحا فدخل الحرم فعاد المحل فجرحه ثانية في الحرم ، ثم مات الصيد : كان عليه نصف الجزاء ؛ لأنه مات من جراحتين : إحداهما : غير مضمونة ، كمن جرح مرتدا فأسلم المرتد ، فعاد الجارح فجرحه بعد إسلامه أخرى فمات : كان ضامنا لنصف ديته ، ولو أن محلا جرح صيدا في الحرم ثم تحامل الصيد فخرج إلى الحل ، فعاد الجارح فجرحه جراحة ثانية في الحل فمات الصيد ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يجرحه الجراحة الثانية من غير أن يكون له عليه يد فيلزمه نصف الجزاء ، لأنه موته من جرحين : أحدهما مباح والآخر مضمون ، فصار كمن جرح مرتدا فأسلم ، ثم جرحه ثانية بعد إسلامه ؟ ضمن نصف ديته .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يثبت له عليه يد عند الجراحة الثانية : فيكون ضامنا لجميع الجزاء لعدوان يده الموجبة لضمانه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية