فصل : إذا فلا حق لغير الوارث في الصيد ، ولكن ملك المحل صيدا ثم مات ووارثه محرم ؟ على وجهين : هل يملكه الوارث في حال إحرامه أو بعد إحلاله
أحدهما : أنه يكون باقيا على ملك الميت ولا ينتقل إلى ملك الوارث إلا بعد إحلاله : لأن المحرم لا يصح منه أن يبتدئ ملك صيد .
[ ص: 319 ] والوجه الثاني : أنه ينتقل إلى ملك الوارث في الحال ، وإن كان محرما : لأن الميراث يملك بغير اختيار ، فباين سائر التمليكات .