[ ص: 302 ] فصل : فإذا تقرر أن جميع الصيد مضمون ، سواء كان ذا مثل أو غير ذي مثل ، فإذا فيحتاج إلى اعتبار قيمته بمكان مخصوص في زمان معين ، فأما المكان أراد أن يكفر بالإطعام عن ماله من النعم مثل فمكة ، وأما الزمان فوقت التكفير فيلزمه أن يقوم المثل من النعم بمكة في وقت تكفيره لا في وقت قتله ، وإنما وجب اعتبار قيمته وقت تكفيره بمكة : لأن محل المثل من النعم بمكة ، وإنما وجب اعتبار قيمته وقت تكفيره لا وقت قتله : لأن القدرة على مثل المتلف إذا تعقبها العدول إلى قيمة المتلف يوجب اعتبار القيمة وقت العدول لا وقت التلف كمن ، وجب عليه قيمته وقت التعذر لا وقت التلف ، وإن أتلف على غيره طعاما فلم يأت بمثله حتى تعذر المثل فعليه أن يقوم الصيد المقتول وقت قتله لا وقت تكفيره : لأن ما لا مثل له فاعتبار قيمته وقت إتلافه لا وقت عدمه ؛ كمن قتل عبدا كان عليه قيمته وقت إتلافه : لأن وقت عدمه وقت قتله . أراد أن يكفر بالإطعام عن ما لا مثل له من النعم
فأما فعلى قولين : موضع تقويم الصيد
أحدهما : يقومه بمكة ؛ نص عليه في بعض كتبه كالإملاء إلحاقا بتقويم ما له مثل .
والقول الثاني : نص عليه في القديم والإملاء والأم : يقومه بمكانه الذي قتله فيه وهو الصحيح : لأنه لما وجب اعتبار قيمته وقت القتل دون وقت التكفير وجب أن يعتبر قيمته في موضع القتل دون موضع التكفير .