مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ( قال ) ، وقال في موضع آخر : ويفدي بالإناث أحب إلي . ويفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى
قال الماوردي : أما الواجب في الجزاء فهو أن يفدي الذكر بالذكر ، والأنثى بالأنثى اعتبارا بالمثل : لقوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم ، فإن فدى الذكر بالأنثى وهو أن يقتل صيدا ذكرا يفديه بمثله من النعم أنثى فيجزئه ذلك لا يختلف ، ولكن اختلف أصحابنا : هل ذلك أفضل أم هما سواء بأن اعتبروا حال المفتدي ؛ فإن أراد تقويم الأنثى في الجزاء دراهم ، ويشتري بالدراهم طعاما فتقويم الأنثى أفضل لا يختلف ؛ لأنهما أكثر ثمنا وأزيد في الطعام أمدادا ، وأزيد في الصيام أياما ، فلو لم يرد تقويم الأنثى من المثل وإنما أراد ذبح الأنثى ، فهل ذلك أفضل وأولى أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : أنها أفضل : لأنها أرطب لحما ، وبه قال أبو علي ابن أبي هريرة .
والقول الثاني : أنها ليست بأفضل من الذكر وإن أجزأت ؛ لأن لحمهما قد يتقاربان ، وبه قال أبو إسحاق المروزي ، فأما إذا ، ففي جوازه وجهان لأصحابنا : كان الصيد المقتول أنثى ففداه بمثله من النعم ذكرا
أحدهما : لا يجزئه : لأن الأنثى أرطب لحما من الذكر فلم يجز أن يفدي الأنثى بالذكر .
والوجه الثاني : يجزئه : لأن الذكر قد يكون أكثر لحما من الأنثى .