الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت تحريم قتل الصيد على المحرم وإيجاب الجزاء فيه فالباب يشتمل على ثلاثة فصول :

                                                                                                                                            أحدها : إيجاب الجزاء على العامد .

                                                                                                                                            والثاني : إيجاب الجزاء على الخاطئ .

                                                                                                                                            والثالث : إيجاب الجزاء على العائد .

                                                                                                                                            فأما العامد من قتله وهو : أن يتعمد قتله مع ذكره لإحرامه فالجزاء عليه واجب ، وقال مجاهد : لا جزاء على العامد في قتله ، وإن قتله ذاكرا لإحرامه إلا أن يكون عامدا من قتله ناسيا لإحرامه أو خاطئا في قتله ذاكرا لإحرامه أو خاطئا في قتله ناسيا لإحرامه _ فيجب عليه الجزاء . فأما العامد فيها فلا جزاء عليه ؛ قال : لأن الله توعده بالعقوبة بقوله تعالى : فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم [ المائدة : 94 ] ، فلم يجز أن يجمع بين الوعيد بالعقوبة وبين التكفير بالجزاء ، والدلالة عليه قوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم [ المائدة : 95 ] ، فأوجب الجزاء على العامد ، ولم يفرق بين عامد في القتل ذاكر للإحرام ، وبين عامد للقتل ، ناس للإحرام ، فكان الظاهر يقتضي عموم الأحوال ، ولأن الكفارة تتغلظ بأعظم الإثمين وتخف بأدونهما فلما وجبت بالخطأ كان وجوبها بالعمد أولى ، وتحرير ذلك قياسا : أنها نفس مضمونة بالتكفير خطأ ، فوجب أن تكون مضمونة بالتكفير عمدا للآدمي ، وما ذكره من الوعيد لا يمنع وجوب الكفارة للآدمي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية