فصل : إذا ، صح ذلك وكانت جعالة معينة ، فإذا حج عنه أجزأه واستحق المائة ، فلو قال : قد قال لرجل بعينه حج عني ولك مائة فهذه إجارة فاسدة ؛ للجهل بالعمل ، فإن حج الأجير أو اعتمر فله أجرة المثل ، ولكن لو قال : استأجرتك بمائة درهم لتحج عني أو تعتمر ، كانت هذه جعالة صحيحة وليست إجارة ، وإنما صحت هذه الجعالة ولم تصح أن لو كانت إجارة ؛ لأن الجهالة بالعمل لا تبطل الجعالة فلذلك صحت ، والجهالة بالعمل تبطل بالإجارة فلذلك بطلت ، فلو قال : حج عني أو اعتمر ولك مائة فهذه جعالة فاسدة ؛ للجهل بالعوض ؛ لأن العوض لا بد أن يكون معلوما في الجعالة والإجارة ، وإنما يختلفان في العمل ، فإن حج كان الحج واقعا عن المحجوج عنه وله أجر مثله . حج عني بنفقتك