فصل : وأما الحكم الثالث وهو الكفارة فهي عندنا واجبة وهي " شاة " .
وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه ، والدلالة عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وقولهم ليهد ما استيسر عليه ، فإن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع : لأنه سبب يوجب القضاء ، فوجب أن يوجب الكفارة كالفساد ، فإذا ثبت أن الكفارة واجبة ففي زمان وجوبها وجهان لأصحابنا :
أحدهما : أنها وجبت بالفوات في عام الفوات وهو الصحيح كالبدنة في الوطء ، فعلى هذا الأولى أن يأتي بها في عام القضاء ، فإن أخرجها في عام الفوات أجزأ .
والوجه الثاني : أنها تجب بالفوات في عام القضاء ، وهو ظاهر قول الصحابة فعلى هذا إن أخرجها في عام الفوات ففي الإجزاء وجهان :
أحدهما : أنه يجزئه لوجود سببها .
والوجه الثاني : لا يجزئه لأنها تبع للقضاء ، فإذا لم يصح القضاء في عام الفوات لم تصح الكفارة فيه .