الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا أولج المحرم ذكره في فرج خنثى مشكل لم يفسد إحرامه ، سواء أنزل أو لم ينزل : لأنه قد يجوز أن يكون الخنثى رجلا ، فيكون الفرج منه عضوا زائدا ، والمحرم إذا أولج في غير فرج لم يفسد إحرامه ، كالمستمتع بما دون الفرج ، ثم ينظر فإن أنزل فعليه أن يفتدي بشاة لاستمتاعه بالإنزال ، كالمحرم إذا استمنى بكفه ، وإن لم ينزل فلا فدية عليه ولا غسل : لأن المحرم إذا باشر رجلا لم يفتد ، وإذا أولج في غير فرج لم يغتسل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية