الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو كان في الأداء قد مر بميقات بلده مريد الحج فلم يحرم منه وأحرم بعده ولم يعد إليه ، ثم أفسد حجه ، فعليه دم لمجاوزته ميقاته ، وبدنة لوطئه والقضاء في القابل من ميقاته دون الموضع الذي كان قد أحرم منه ، فإن أحرم في القضاء من الموضع الذي كان قد أحرم منه في الأداء فله حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يكون قد مر بميقاته قبل الإحرام لوروده من بلده فيلزمه دم : لأن من مر ميقاته مريدا لنسك فعليه الإحرام منه ، فإذا جاوزه غير محرم لزمه الدم بمجاوزته .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن لا يكون قد مر بميقاته ؛ لأنه كان مقيما بالحرم فخرج إلى الموضع الذي كان قد أحرم منه في الأداء فأحرم منه ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون ذلك الموضع من الحرم ، فيجزئه إحرامه منه ، ولا دم عليه إلا الإحرام من الميقات إنما يلزم بأحد وجهين ، إما بالحصول فيه أو قضاء الإحرام كان منه ، وهما معدومان ها هنا .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون ذلك الموضع من الحل ، ففي وجوب الدم وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا دم عليه ؛ لأن القضاء يجب أن يكون مماثلا للأداء وقد فعل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : عليه دم ؛ لأن له أحد ميقاتين إما الحرم أو ميقات بلده ولم يحرم من واحد منهما فوجب أن يلزمه دم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية