مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن رمى بحصاتين أو ثلاث في مرة واحدة فهن كواحدة " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : المقصود من رمي الجمار شيئان أعداد الحصى وأعداد الرمي ، فعليه أن يرمي بسبع حصيات في سبع مرات ، فإن رمى بهن دفعة واحدة قام مقام حصاة واحدة ، ولم يجزه عن السبع .
وقال أبو حنيفة : الاعتبار بأعداد الحصى فإن رمى بالسبع دفعة واحدة أجزأه ، وقال عطاء : المقصود أعداد التكبير والحصى دون الرمي ، فإذا رمى بالسبع دفعة أجزأه إذا كبر سبعا ، وإن لم يكبر سبعا لم يجزه .
والدلالة عليها رواية عائشة رضي الله عنها ، وكان تكبير النبي صلى الله عليه وسلم مع كل حصاة دليلا على أنه رمى [ ص: 196 ] حصاة بعد حصاة فبطل بهذا قول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي في كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة أبي حنيفة وعطاء ، فإن قيل الرمي كالحد في اعتبار العدد ، ثم لو ضرب بمائة سوط دفعة واحدة كان كضربه مائة سوط ، فيجب أن يكون رميه بالسبع في دفعة واحدة ، كرميه سبع حصيات قيل : الفرق بينهما أن الحد عبادة وجبت على المحدود . قد وصل إلى بدنه ضرب مائة ، فكان وصول مائة سوط دفعة واحدة كوصول السوط الواحد مائة دفعة ؛ لأنه قد وصل إلى بدنه ضرب مائة ، والرمي عبادة على الرامي ، وليس رميه بالسبع دفعة واحدة كرميه بسبع دفعات ؛ لأنه لم يوجد منه سبع رميات .