مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت " . ويتطيب لحله إن شاء قبل أن يطوف بالبيت
قال الماوردي : أما فمباح ، وقيل : الإحلال الأول فمحظور ، فأما بعد الأول ، وقيل الثاني فمذهب التطيب بعد الإحلال الثاني الشافعي في الجديد : أنه مباح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ، وقال في القديم : لا يجوز ، وهو مذهب فإذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء . مالك : لأنه من دواعي الجماع كالمباشرة ، فكان أكثر أصحابنا يخرجون ذلك على قولين منهم من قال : مذهبه في القديم والجديد : جوازه قولا واحدا ، وما ذكره في القديم حكاه عن مالك : لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت وهذا نص ؛ ولأن الطيب أخف حالا من اللباس : لأن استدامة الطيب بعد الإحرام جائز ، واستدامة اللباس بعد الإحرام غير جائز ، فلما استباح أغلظ الأمرين حالا كان استباحته أخفهما أولى .