فصل : فإذا حلق المعتمر بعد طوافه وسعيه أو قصر فقد حل من إحرامه وإن أراد الحج [ ص: 164 ] في عامه ، وقال أبو حنيفة : إن ساق هديا وأراد الحج في عامه لم يجز أن يتحلل ، وكان باقيا على إحرامه حتى يكمل الحج ، وقد تقدم الكلام معه فيه ، فلم يحتج إلى إعادته .