فصل : فإن : فإن قلنا : إنهما مستحبتان فلا قضاء عليه ولا دم ، وإن قلنا إنهما واجبتان قضاهما في الحرم وغيره ولا دم عليه . ترك ركعتي الطواف عامدا أو ناسيا
وقال سفيان الثوري : إن قضاهما في غير الحرم لم يجزه .
وقال مالك : إن قضاهما في غير موضعهما فعليه دم ، وهذا غير صحيح : لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما طاف بالبيت نظر ، وإذا بالشمس لم يتم طلوعها ، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلاهما هناك ، ولأن ركعتي الطواف ليستا بأوكد من سائر المفروضات ، فلما لم يختص شيء منه الفرائض بموضع فركعتا طواف أولى أن لا يختص بموضع .