فصل : فأما فسبع لا يجوز أعداد الطواف منها ، وقد روى الاقتصار على أقل معقل بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وفي تأويله وجهان : السعي والطواف تو
أحدهما : أن السعي والطواف سبعة أشواط وتر غير شفع والتو الوتر .
والثاني : معناه أن الطواف والسعي والرمي في الحج واحد لا يثنى في القران وهو فيه كالإفراد ، وإن رجع إلى أهله قبل إتمام طوافه كان على إحرامه ولزمه العود لإتمام طوافه ، وقال أبو حنيفة : إن طاف أقل من أربعة أطواف لم يجزه ، وإن طاف أربعة أطواف ، فإن كان مقيما بمكة لم يجز ، وإن رجع إلى أهله أجزأه وعليه دم : تعلقا بظاهر قوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق ، [ الحج : 29 ] ، وبأن معظم الشيء يقوم مقام جميع الشيء ، كما لو أدرك الإمام راكعا كان كما لو أدركه قائما .
ودليلنا رواية جابر وابن عمر وهذا الفعل منه إما أن يكون بيانا لقوله تعالى : أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعا وليطوفوا بالبيت العتيق ، واستئناف نسك يؤخذ من فعله ، وأيهما كان فهو واجب ، ولأنه طواف لم يكمل عدده فوجب أن لا يقع به التحلل ، كالمقيم بمكة لم يجزه بدم ، فوجب إذا تركه غير المقيم بمكة أن لا يجزئه بدم قياسا عليه إذا طاف ثلاثا وترك أربعا .
فأما الآية فلا دلالة لهم فيها : لأننا وإياهم نعدل عن ظاهرها .
وأما قولهم إن معظم الشيء يقوم مقام الشيء فغير صحيح : لأنه ينقص بسائر العبادات من أعداد الركعات وغيرها ، على أنه إذا أدرك الإمام راكعا فقد يحمل عنه ما فاته ؛ فلذلك ما اعتد به وليس كذلك الطواف .