مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويضطبع للطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع حين طاف ثم عمر ( قال ) أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر ومن تحت منكبه الأيمن فيكون منكبه الأيمن مكشوفا حتى يكمل سعيه " . والاضطباع
[ ص: 140 ] قال الماوردي : وسمي اضطباعا : لأنه يكشف إحدى ضبعيه ، وضبعاه منكباه ، وهو سنة في الطواف والسعي . وقال مالك : ليس بسنة : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعله وأمر به في عمرة القضاء ، حين قالت قريش : أما ترون إلى أصحاب محمد ، قد وعكتهم حتى يثرب فقال لأصحابه : ارملوا واضطبعوا . كفعل أهل النشاط والجلد ليغيظ قريشا . قال : وهذا سبب قد زال ، فيجب أن يزول حكمه .
ودليلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطبع بردائه حين طاف ، وقال : . خذوا عني مناسككم
وروى ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استلم الركن لسعي ، ثم قال : لمن نبرئ الآن مناكبنا ومن نرائي وقد أظهر الله الإسلام ؟ لأسعين كما سعى . قال الشافعي : رمل مضطبعا ، فقد أخبر بسنته ، ثم فعل مثل فعله مع زوال سببه ، وأكثر مناسك الحج ، كانت لأسباب زالت وهي باقية ، فإذا ثبت هذا ، فالاضطباع والرمل مسنون في الطواف الذي يتعقبه سعي ، وأما إذا لم يرد السعي بعده ، فلا يضطبع له ، ولا يرمل : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضطبع في طواف الوداع ولم يرمل ، وإذا أراد السعي فاضطبع ، ثم ، فإذا سلم من الطواف ، وكشف منكبه الأيمن للاضطباع ، فلو ترك الاضطباع في بعض الطواف ، اضطبع فيما بقي منه ، ولو تركه في جميع الطواف اضطبع في السعي ولو تركه في الطواف والسعي ، فلا فدية عليه ولا إعادة . أراد أن يصلي ركعتي الطواف غطى منكبيه