فصل : ، وإن لم يستحب له ذلك ، إذا كان المحرم خاطبا في النكاح جاز ليتزوجها بعد إحلالها ، كما يكره له ويكره للمحل أن يخطب محرمة لتزويجها بعد انقضاء عدتها ، ولا يحرم عليه خطبة المعتدة ، كما يحرم عليه خطبة المحرمة ، والفرق بينهما : أن إحلال المحرمة من فعلها يمكنها تعجيله ، والعدة ليس من فعلها ، فربما عليها شدة الميل إليه على الإخبار بانقضاء العدة قبل الأجل لتتعجل تزويجه . خطبة المعتدة