مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " . ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ، ولا ورس ، ولا شيء من الطيب
قال الماوردي : وأصل هذا ، رواية نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فنص على الورس والزعفران ، ونبه على الكافور والمسك وما في معناهما من الطيب : لأنه إذا منع من أدون الطيب ، فأعلاه بالمنع أولى ، وجملة ذلك أن كل طيب منع منه المحرم ، فلا يجوز أن يلبس ثوبا قد صبغ به أو مسه شيء من الطيب ، كالورس ، والزعفران ، والماورد والغالية ، والكافور ، والمسك ، والعنبر ، والريحان الفارسي ، إذا قيل : إن فيه الفدية على أحد القولين ، وكل ما لم يمنع المحرم من شمه : واستعماله ، جاز أن يلبس ثوبا قد صبغ به ، كالشيح والعيصوم ، والأترج ، والعنبران ، لأن هذه كلها وإن كانت ذكية الريح ، فليست طيبا تجب بشمها الفدية ، وقال نهى المحرم أن يلبس ثوبا فيه ورس أو زعفران أبو حنيفة : لا يمنع المحرم من لبس الثوب المطيب ، ولا فدية عليه إن لبسه ، استدلالا بأنه لم يستعمل غير الطيب في بلده ، وإنما وصلت إليه رائحته ، فأشبه جلوسه في العطارين ، ودليلنا مع حديث ابن عمر المقدم ، أنه نوع يطيب به ، فوجب أن يفتدي به المحرم كاستعماله في جسده ، وخالف جلوسه في العطارين : لأنه لا ينطلق عليه اسم التطيب ، فلم يتعلق عليه حكمه .