الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المفرد إذا أحرم بالعمرة من الحرم ، فقد انعقد إحرامه وعليه الخروج إلى الحل ثم الرجوع إلى الطواف ، والسعي فإذا فعل ذلك فقد أجزأه ، ولا دم عليه وقد زاد خيرا بتعجيل الإحرام من الحرم ، وإن لم يخرج إلى الحل حتى طاف ، وسعى وحلق ، فعلى قولين نص عليهما الشافعي في الأم .

                                                                                                                                            أحدهما : يجزئه وقد تحلل من عمرته ، وعليه دم لترك الميقات ، وإنما أجزأه وإن لم يخرج إلى الحل لأن الحل ميقات ، وترك الميقات لا يوجب بطلان الأعمال ، وإنما يوجب الدم ، فعلى هذا القول لا يكون الجمع بين الحل والحرم شرطا في صحة الأفعال .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يجزئه طوافه وسعيه وعليه دم لحلاقه ، وإن كان قد وطئ فسدت عمرته ، ولزمه المضي في فسادها والقضاء والكفارة إن كان عالما ببقاء إحرامه ، فإن كان جاهلا به ففي فساد عمرته بوطئه ، قولان كالناسي ، وعليه الخروج إلى الحل والرجوع إلى الطواف ، والسعي والحلق ، وإنما كان كذلك لأن العمرة لا بد لها من حل ، فإذا طاف قبل أن يأتي الحل صار في معنى من طاف في الحج ، قبل الوقوف بعرفة فلا يجزيه عن طواف الفرض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية