فصل : فأما ، فقد انعقد إحرامه وعليه الخروج إلى الحل ثم الرجوع إلى الطواف ، والسعي فإذا فعل ذلك فقد أجزأه ، ولا دم عليه وقد زاد خيرا بتعجيل الإحرام من الحرم ، وإن لم يخرج إلى الحل حتى طاف ، وسعى وحلق ، فعلى قولين نص عليهما المفرد إذا أحرم بالعمرة من الحرم الشافعي في الأم .
أحدهما : يجزئه وقد تحلل من عمرته ، وعليه دم لترك الميقات ، وإنما أجزأه وإن لم يخرج إلى الحل لأن الحل ميقات ، وترك الميقات لا يوجب بطلان الأعمال ، وإنما يوجب الدم ، فعلى هذا القول لا يكون الجمع بين الحل والحرم شرطا في صحة الأفعال .
والقول الثاني : لا يجزئه طوافه وسعيه وعليه دم لحلاقه ، وإن كان قد وطئ فسدت عمرته ، ولزمه المضي في فسادها والقضاء والكفارة إن كان عالما ببقاء إحرامه ، فإن كان جاهلا به ففي فساد عمرته بوطئه ، قولان كالناسي ، وعليه الخروج إلى الحل والرجوع إلى الطواف ، والسعي والحلق ، وإنما كان كذلك لأن العمرة لا بد لها من حل ، فإذا طاف قبل أن يأتي الحل صار في معنى من طاف في الحج ، قبل الوقوف بعرفة فلا يجزيه عن طواف الفرض .