الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : أن يبتدئ الإحرام بالحج ثم يدخل على حجه عمرة قال فإن كان بعد وقوفه بعرفة لم يجز لأنه قد أتى بمعظم أفعال الحج ، وإن كان قبل وقوفه بعرفة ففيه قولان ، قال في القديم : يجوز لأنهما عبادتان يجوز الجمع بينهما ، فجاز إدخال إحديهما على الأخرى ، أصله إدخال الحج على العمرة ، وقال في الجديد : لا يجوز لأن العمرة أضعف من الحج ، فلم يجز أن تزاحم ما هو أقوى منها بالدخول عليها ، وجاز للحج مزاحمتها لأنه أقوى منها ألا ترى أن الفراش بالنكاح أقوى من الفراش بملك اليمين ، فلو وطئ أمة بملك اليمين ، ثم تزوج عليها أختها ثبت نكاحها ، وحرم عليه وطء الأمة ، لأن أقوى الفراشين زاحم أضعفهما ، وإن تقدم النكاح يحرم عليه الوطء بالملك ، لأنه أضعف الفراشين زاحم أقواهما ، فلو أدخل العمرة على حجه ، وهو واقف بعرفة لم يجز قولا واحدا ، وكذلك لو كان بعد أن مر [ ص: 39 ] بعرفة وهو لا يعرفها لم يجز ، ولكن لو أدخل العمرة على حجه في زمان عرفة قبل أن يقف بها كان على القولين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية