فصل : فأما العمرة فكالحج سواء ، فإن اعتمر عن غيره كانت عن نفسه ، ولزمه رد الأجرة ، فلو حج عن نفسه ، ولم يعتمر جاز أن يحج عن غيره وكذلك لو اعتمر عن نفسه ، ولم يحج جاز أن يعتمر عن غيره فلو حج عن نفسه ولم يعتمر فقرن بين الحج والعمرة عن غيره كان الجميع عن نفسه ، لأن القران كالنسك الواحد فلم يجز أن يقع بعضه عنه وبعضه عن غيره والله تعالى أعلم بالصواب . ليس لمن لم يعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره