مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإذا برئ وخلي عنه بنى ، فإن مكث بعد برئه شيئا من غير عذر ابتدأ . وإن مرض أو أخرجه السلطان واعتكافه واجب
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا وجب عليه اعتكاف أيام سابقة فمرض ، فله حالان : أحدهما : أن يكون مرضه يسيرا يمكنه المقام معه في المسجد ، كالصداع ووجع الضرس ونفور العين ، فهذا ممنوع من الخروج من المسجد فإن خرج بطل اعتكافه ولزمه استئنافه ؛ لأنه خرج مختارا لغير حاجة .
والحالة الثانية : أن يكون مرضه زائدا لا يقدر معه على المقام في المسجد ، فهذا يجوز له الخروج من المسجد إلى منزله ، فإذا برأ عاد إلى المسجد ، وبنى على اعتكافه ؛ لأنه خرج غير مختار فصار كالخارج لحاجة الإنسان ، ومن أصحابنا من خرج قولا آخر أنه يستأنف من المريض إذا أفطر في صوم الظهار ، وليس بصحيح وفي معنى المريض من خرج خوف لص أو حريق ، فإذا زال خوفه عاد إلى اعتكافه ، وبنى عليه .