مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن بلع حصاة أو ما ليس بطعام أو احتقن أو داوى جرحه حتى يصل إلى جوفه أو استعط حتى يصل إلى جوف رأسه ، فقد أفطر إذا كان ذاكرا ، ولا شيء عليه إذا كان ناسيا .
قال الماوردي : وهذا صحيح كدرهم أو حصاة ، أو جوزة أو لوزة ، فقد أفطر بهذا كله ووجب عليه القضاء ، إذا كان عامدا ذاكرا لصومه وإن كان ناسيا ، فهو على صومه ، وقال إذا ابتلع طعاما أو شرابا ، أو ما ليس بطعام ولا شراب الحسن بن صالح بن حي الكوفي : لا يفطر إلا بطعام أو شراب ، وبه قال أبو طلحة في " البرد " ؛ لأنه ليس بمطعوم ولا مشروب ، وهذا خطأ لعموم قوله تعالى : ثم أتموا الصيام إلى الليل [ البقرة : 187 ] هو الإمساك عن كل شيء ولأنه بالإجماع ممنوع من ابتلاعه ، وإنما منع منه ؛ لأنه يفطره ألا ترى الغبار وشم الروائح لما لم يفطره لم يمنع منه ، ولما كان الطعام والشراب يفطره منع منه فكذلك هذا . والصيام