الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " إذا أكره على الفطر لا يفطر عندنا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وقال أبو حنيفة : يفطر ، استدلالا بأنه أكل لدفع الضرر عن نفسه ، فوجب أن يفطر به كالمريض ، ودليلنا ما روي عن أبي عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ولأن محظورات الصيام طرأت بغير فعله لم يفطر بها كغبار الدقيق ، ولأن الأكل ناسيا أحسن حالا من المكره ، ولا يفطر به فكان المكره أولى أن لا يفطر ، فأما قياسه على المريض فهو أكل لأجل المرض مختارا ، فخالف المكره الذي أوجر الطعام في حلقه ، فإن دفع إليه الطعام ، فأكره بالتخويف حتى أكله ففي فطره به قولان أحدهما : يفطر به كالمريض .

                                                                                                                                            والثاني : لا يفطر به لارتفاع الاختيار وثبوت الإكراه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية