مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن لم أرخص له في ترك أدائها عن نفسه ولا يبين لي أن تجب عليه لأنها مفروضة على غيره " . كان أحد ممن يقوت واجدا لزكاة الفطر
قال الماوردي : اعلم أن الشافعي أراد بهذه المسألة الزوجة دون الأقارب : لأن الزوجة تلزم نفقتها وزكاة فطرها مع وجود ذلك في ملكها والأقارب لا يلزمه نفقتهم ، وزكاة فطرهم مع وجود ذلك في ملكهم ، فإذا كان الزوج معسرا بزكاة فطرها سقطت عنه كما سقطت عنه فطرة نفسه ، ثم منصوص الشافعي أنه لا شيء عليها وإن كانت موسرة بها ، لأنها مفروضة على غيرها لكن يستحب ذلك لها لخلاف الناس فيها ، وفيها وجه آخر ، أن عليها إخراج الفطرة عن نفسها إذا قيل إنها وجبت عليها ثم يحمل الزوج عنها ويخرج من نص الشافعي في سيد الأمة إذا زوجها لمعسر على ما نذكره في آخر هذا الباب .