فصل : : لقوله صلى الله عليه وسلم وإن كان غير واجد لشيء منها وإنما يجد قوت يومه وليلته فليس عليه إخراجها أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم فلم يجز أن يؤمر بإغناء غيره ويحوج نفسه إلى أن يعينه غيره ، فإن وجدها بعد وقت الوجوب ، إما بعد غروب الشمس على الجديد أو بعد طلوع الفجر على القديم لم يلزمه إخراجها ، ويحسب ذلك له وقال مالك : إن وجدها يوم الفطر وجب عليه إخراجها وأصحاب مالك ينكرون أن يكون هذا مذهب مالك ، وهذا غلط : لأن ما كان شرطا في وجوبها كان وجوده معتبرا في وقتها كالإسلام : لأن زكاة الفطر تجب بالإسلام والقدرة فلو أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر لم تجب عليه فكذا إذا قدر عليها بعد طلوع الفجر من يوم الفطر لم تجب عليه .