فصل : فأما اختلاف حال الواجد ، فهو لكل من وجده من رجل أو امرأة بالغ أو غير بالغ عاقل ، أو مجنون محجور عليه ، أو غير محجور عليه .
وقال سفيان الثوري : لا يملك الركاز إلا رجل عاقل فأما المرأة أو الصبي أو المجنون ، فلا يملكونه وهذا غلط : لأن الركاز كسب لواجده كاكتسابه بالاصطياد وغيره ، فوجب أن كما يستوون في الاصطياد والاحتشاش ، وإذا ملكوه فعليهم خمسه لأنهم ممن تجب عليهم الزكاة . يستوي في تملكه الرجل والمرأة والصبي والمجنون