الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن كانت اللقطة من جنس ما لا زكاة فيه كثوب أو عرض فعرفها الواجد الملتقط حولا فإن ظفر بصاحبها فردها عليه فلا زكاة عليه ، وإن لم يظفر به ولا عرفها فله حالان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يضعها في يده أمانة ، فلا زكاة عليه بحال لا على واجدها ، ولا على مالكها : لأن الزكاة غير جارية فيها .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن يتملكها إما باختيار تملكها أو بنقل عينها ، فقد انتقل حق مالكها من عينها إلى بدلها ، وذلك على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون ذا مثل كالمتماثل الأجزاء من الحبوب والأدهان فلا زكاة فيها على مالكها ، لأنها أعيان غير مزكاة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا يكون له مثل فلمالكه قيمته ، والقيمة مما فيها الزكاة لأنها دراهم ، أو دنانير ، لكن لا زكاة على الواجد فيها بحال ، لأنها قبل نقل عينها غير مزكاة ، وبعد نقل عينها غير موجودة فأما مالكها ، فإن كانت قيمتها أقل من نصاب ، فلا زكاة عليه فيها بحال إذا لم يملك معها تمام النصاب ، وإن كانت نصابا فلا زكاة عليه قبل أن يتملكها الواجد ، فأما بعد أن يملكها فيكون وجوب الزكاة على ما مضى من اعتبار يسار الواجد وإعساره ، فإن قيل : فهو لم يختر نقل ماله إلى ما تجب فيه الزكاة فلم أوجبتموها عليه بغير اختياره ، قيل : ما تجب فيه زكاة العين لا يعتبر في وجوب زكاته قصد المالك واختياره ، ألا ترى لو كان له حنطة بذرتها الريح في أرضه فثبتت خمسة أوسق لزمه عشرها ، وإن لم يقصد بذرها ولم يختر زرعها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية