فصل : وأما ، فإن قلنا لا زكاة في الحلي المستعمل ففي هذا زكاة التجارة وتعتبر قيمة الصنعة بخلاف ما تقدم : لأن زكاة هذا في قيمته لا في عينه ، وإن قلنا في المستعمل زكاة فهل يزكى هذا زكاة التجارة أو زكاة العين على قولين : إذا اشترى حليا مباحا للتجارة
أحدهما : زكاة العين . فعلى هذا لا اعتبار بالصنعة .
والقول الثاني : زكاة التجارة . فعلى هذا يجب اعتبار الصنعة لوجوب الزكاة في القيمة .
وأما إذا فعليه ضمان قيمته مصوغا وسواء كان مالكه ممن يستبيح لبسه أم لا . إذا كان الحلي مما يستباح لبسه بحال ، فإذا كان وزنه ألفا وقيمته ألفين ضمن ألفين وفي كيفية ضمانها وجهان : أتلف على غيره حليا مصوغا
أحدهما : يضمنها دراهم فيلزمه ألفين درهم ألف منها في مقابلة الألف والألف الأخرى في مقابلة الصياغة .
[ ص: 278 ] والوجه الثاني : يضمن ألف درهم بإزاء الألف ويعطى مكان الصنعة ذهبا : لأن لا يكون قد أخذ ألفين مكان ألف ، فمن قال بالأول انفصل عن هذا بأن قال : ليست الألفان مكان ألف وإنما ألف مكان ألف والألف الأخرى بإزاء الصنعة ، ألا ترى أنه لو كسره فأذهب صنعته ولم ينقص وزنه ضمن ألفا ، ولو كان كما قال الأول ، لما جاز أيضا أن يأخذ ألفا وذهبا مكان ألف ، كما لا يجوز أن يأخذ ألفين مكان ألف ، وأما إن أتلف إناء مصوغا وزنه ألف وقيمته ألفان ، فإن قلنا إن ادخاره محظور ضمن وزنه دون صنعته : لأن الصنعة المحظورة لا قيمة لها فتكون ألفا ، وإن قلنا : إن ادخاره مباح ضمن قيمته مع صنعته كضمان الحلي لإباحة صنعته فيلزمه ألفان .