فصل : حكم وضوء الملموس
فإذا تقرر ما وصفنا من انتقاض الوضوء بلمس من ذكرنا من النساء ففي قولان : انتقاض وضوء المرأة الملموسة
أحدهما : نقله البويطي أن الملموس لا ينتقض وضوءه لأن عائشة لمست قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أنكره ، ولأن المس الموجب للوضوء يختص باللامس دون الملموس كلمس الذكر .
والقول الثاني : نص عليه في القديم والجديد وهو الصحيح أن الملموس قد انتقض وضوءه كاللامس لأنهما قد اشتركا في الالتذاذ به فوجب أن يشتركا في انتقاض الوضوء به كالتقاء الختانين ويشبه أن يكون تخريج هذين القولين من اختلاف القراءة في الآية فمن قرأ : ( أو لمستم النساء ) أوجبه على اللامس دون الملموس ، ومن قرأ : أو لامستم النساء أوجبه على اللامس والملموس لاشتقاقه من المفاعلة والله أعلم .