الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : قد ذكرنا أن الخيار في دفع الشاتين أو العشرين درهما لمعطيها دون آخذها ، فإن كان المعطي رب المال فهو بالخيار بين دفع شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان المصدق كان بالخيار على معنى النظر للمساكين ، ليس على دفع شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان المعطي رب المال أو المصدق ، فإن أراد دفع شاة وعشرة دراهم لم يجز ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره بين شاتين وعشرين درهما ، فلم يجز أن يجعل لنفسه خيارا ثالثا ، وكما لا يجوز للمكفر أن يبعض كفارة ، فيخرج بعضها كسوة ، وبعضها طعاما ، لكن لو انتقل إلى سنين جاز أن يعطي شاتين وعشرين درهما ؛ لأنهما فرضان ، ولكل واحد منهما حكم نفسه ، كمن وجبت عليه كفارتان فكفر عن أحدهما بالكسوة وعن الأخرى بالإطعام " .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية