فصل : قد ذكرنا أن ، فإن كان المعطي رب المال فهو بالخيار بين دفع شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان المصدق كان بالخيار على معنى النظر للمساكين ، ليس على دفع شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان المعطي رب المال أو المصدق ، فإن أراد دفع شاة وعشرة دراهم لم يجز ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره بين شاتين وعشرين درهما ، فلم يجز أن يجعل لنفسه خيارا ثالثا ، وكما لا يجوز للمكفر أن يبعض كفارة ، فيخرج بعضها كسوة ، وبعضها طعاما ، لكن لو انتقل إلى سنين جاز أن يعطي شاتين وعشرين درهما ؛ لأنهما فرضان ، ولكل واحد منهما حكم نفسه ، كمن وجبت عليه كفارتان فكفر عن أحدهما بالكسوة وعن الأخرى بالإطعام " . الخيار في دفع الشاتين أو العشرين درهما لمعطيها دون آخذها