فصل : ويجوز لهما ، كما جاز لهما النزول من الحقة إلى بنت لبون ، ولا يجوز لهما النزول من بنت مخاض إلى سن هو أدنى منها ، ولكن يجوز الصعود من بنت مخاض إلى بنت لبون ، كما يجوز الصعود من بنت لبون إلى حقة ، ويجوز الصعود من حقة إلى جذعة ، فأما الصعود من الجذعة إلى الثنية فإن دفعها رب المال متطوعا بفضلها قبلت منه لا يختلف ، كما يقبل في الغنم فوق الجذاع والثنايا ، وإن دفعها ليأخذ فضل السن الزائد فعلى وجهين : النزول من بنت لبون إلى بنت مخاض
أحدهما : وهو منصوص الشافعي جوازه .
والثاني : لا يجوز لتقاربهما في المنفعة والفضيلة .