مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " " . ثم يكبر الثانية ، ويرفع يديه كذلك ، ثم يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات
ذكر المزني هاهنا : وإذا كبر الثانية ذكر الله تعالى ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، فذكر ثلاثة أشياء فأما التحميد : فلم يحك عن الشافعي غير المزني ذكره في المختصر ، ولم يذكره في جامعه الكبير ، فمن أصحابنا من نسب المزني إلى الغلط فيما نقله من التحميد ، ولم يخيره ، ومنهم من قال : هذه الزيادة من التحميد مأخوذ بها ، والمزني لم ينقلها من كتاب ، وإنما رواها سماعا من لفظه ، فحصل من هذا أنهم لا يختلفون أن التحميد في الثانية ليس بواجب . واختلفوا في استحبابه على وجهين ، ولا يختلفون أن واجبة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن لم يصل علي فيها " ولأن الصلاة على الميت دعاء يرجى إجابته ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كل دعاء فهو محجوب عن الله تعالى حتى يصلى على محمد وعلى آله " ولا يختلفون أن استحباب ، وليس بواجب فيه ، ويحمد الله عز وجل أولا ، وبالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا ، [ ص: 57 ] وبالدعاء للمؤمنين والمؤمنات ثالثا ، فيقول : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، وألف بين قلوبنا وقلوبهم على الخيرات ، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة ، وثبتهم على ملة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم . وإنما اخترنا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ليكون أسرع إلى الإجابة ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الدعاء للمؤمنين والمؤمنات إذا سأل أحدكم ربه في حاجته فليبدأ بالصلاة علي ؛ فإن الكريم إذا سئل في حاجتين لم يجب في أحدها وترك الأخرى " . فلو قدم بعض هذه الثلاثة على بعض جاز ، ولو اقتصر بعد التكبيرة الثانية على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاز .