[ ص: 43 ] 12346 - قال مالك ، في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة ، أو غيرها فتجر فيها ، فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة : إنه يزكيها . وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد ، أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد ، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ، من يوم زكيت .
[ ص: 44 ] 12347 - وقال مالك ، في : إنه يزكيها مكانها . ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول ، من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة . رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول ، وقد بلغت عشرين دينارا