578 [ ص: 29 ] ( 2 ) باب الزكاة في العين من الذهب والورق
539 - مالك ، عن محمد بن عقبة مولى الزبير ; أنه سأل عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم . هل عليه فيه زكاة ؟ فقال القاسم بن محمد القاسم : إن أبا بكر الصديق . لم يكن يأخذ من مال زكاة . حتى يحول عليه الحول
[ ص: 30 ] قال : وكان القاسم بن محمد أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم . يسأل الرجل ، هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإذا قال : نعم . أخذ من عطائه زكاة ذلك المال . وإن قال : لا . أسلم إليه عطاءه ، ولم يأخذ منه شيئا .
540 - مالك ، عن عمر بن حسين ، عن عائشة بنت قدامة ، عن أبيها ; أنه قال : كنت ، إذا جئت أقبض عطائي ، سألني : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ قال : فإن قلت : نعم . أخذ [ ص: 31 ] من عطائي زكاة ذلك المال . وإن قلت : لا ، دفع إلي عطائي . عثمان بن عفان
541 - مالك عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
542 - مالك ، عن ؟ أنه قال : أول من أخذ من الأعطية الزكاة ، ابن شهاب . معاوية بن أبي سفيان