442 416 - وأما حديث مالك في هذا الباب عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن قال : يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي [ ص: 73 ] بهم ركعة ، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين . فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين ، فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها . صلاة الخوف
[ ص: 74 ] 9704 - قال مالك ، قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .