الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
9657 - فترجم الباب الأول بترك الصلاة ، والثاني بالرخصة ، وليست الرخصة في الباب الثاني من الباب الأول في شيء ; لأن الصلاة في المسجد قبل الغدو إلى المصلى ليست من باب الصلاة في المصلى ، وإنما اختلفوا في الصلاة في المصلى : .
9658 - فذهب أهل المدينة إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=1131_26398لا يصلي أحد في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها .
9659 - وأجمعوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في المصلى قبل صلاة العيد ، ولا بعدها فسائر الناس كذلك .
9660 - وذهب الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إلى أن لا يصلي أحد في المصلى قبل الصلاة ، ويصلي بعدها إن شاء .
9661 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يصلي بعدها أربعا لا يفصل بينهن .
9662 - وذهب البصريون إلى إباحة الصلاة في المصلى قبل الصلاة وبعدها .
[ ص: 59 ] 9663 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : يصلي قبل الجمعة وبعدها .
9664 - وبه قال داود ، ولكل واحد منهم سلف فيما ذهب إليه من الصحابة والتابعين .
9665 - وروى أشهب وابن وهب عن مالك : إذا صلوا nindex.php?page=treesubj&link=1129صلاة العيد في المطر في المسجد أو عذر فلا بأس أن يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها .
9666 - وروى ابن القاسم عن مالك أن التنفل في المسجد قبلها وبعدها جائز .
9667 - قال أبو عمر : الصلاة فعل خير فلا يجب المنع منها إلا بدليل لا معارض له فيه ، وقد أجمعوا أن nindex.php?page=treesubj&link=32870يوم العيد كغيره في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، فالواجب أن يكون كغيره في الإباحة ، وبالله التوفيق .
9668 - والركوع والسجود في المسجد ليس بواجب فكيف في المصلى ومن فعله فقد أحسن .
9669 - وقد مضى هذا المعنى مجودا في هذا الكتاب والحمد لله .