الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        409 382 - وأما حديثه في هذا الباب أيضا عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان أنه قال : كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة ، فلما قضيت الصلاة انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر ، فقال عبد الله بن عمر : ما منعك أن تنصرف عن يمينك ؟ قال : قلت : رأيتك فانصرفت إليك . قال عبد الله : فإنك قد أصبت ، إن قائلا يقول : انصرف على يمينك ، فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت ، إن شئت على يمينك وإن شئت على يسارك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        9113 - هكذا الحديث عند يحيى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن [ ص: 302 ] محمد بن يحيى بن حبان ، وتابعه طائفة من رواة " الموطأ " .

                                                                                                                        9114 - ورواه أبو مصعب وغيره في " الموطأ " عن مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان . لم يذكروا يحيى بن سعيد .

                                                                                                                        9115 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا يحيى بن عبيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، فذكر مثله سواء إلى آخره ، وفيه الاستناد إلى جدار القبلة في المسجد ، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يفعله من يستقبل المصلي ، ولا ينبغي للمصلي أن يبتدئ صلاته موجها بها غيره ; فهذا مكروه .

                                                                                                                        9116 - وروى سفيان عن سعيد ، عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أبصر رجلا يصلي وآخر مستقبله فضربهما جميعا .

                                                                                                                        9117 - وأما انصراف المصلي إذا سلم عن يمينه أو يساره ، فإن السنة أن ينصرف كيف شاء .

                                                                                                                        9117 - روى شعبة ، عن سماك بن حرب ، قال : سمعت قبيصة بن ذؤيب [ ص: 303 ] يحدث عن أبيه أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرآه ينصرف عن شقيه .

                                                                                                                        9119 - ووكيع عن الأعمش ، عن عمارة ، عن الأسود ، قال : قال عبد الله : لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا ألا يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه ، فإن أكثر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن شماله .

                                                                                                                        9120 - وأكثر أهل العلم على أنه الأفضل الانصراف من الصلاة على اليمين ، وأنه كالانصراف على الشمال سواء .

                                                                                                                        9121 - وكذلك روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال : انصرف نحو حاجتك إن شئت عن يمينك وإن شئت عن شمالك .

                                                                                                                        9122 - وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لرجل رآه قد انصرف عن شماله : أصبت السنة .

                                                                                                                        9123 - وكان الحسن وطائفة من أهل العلم يستحبون الانصراف من الصلاة على اليمين ; لحديث وكيع وغيره عن سفيان ، عن السدي ، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينصرف عن يمينه لما تقدم ذكره .

                                                                                                                        [ ص: 304 ] 9124 - وأما قوله كان - صلى الله عليه وسلم - يحب التيامن في أمره كله في طهوره وانتعاله ، فقد بان بما ذكرنا أن ذلك في غير انصرافه من الصلاة ; لأنه كان ينصرف منها عن يمينه وعن شماله .

                                                                                                                        9125 - وقال ابن مسعود : أكثر ما كان ينصرف عن شماله .

                                                                                                                        9126 - فلما خص في طهوره وانتعاله دل على خصوص ذلك ، والله أعلم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية